عنوان الفتوى : من طاف للوداع وصلى بالتيمم لصعوبة الوصول للماء
ذهبت إلى الحج وأكملت جميع المناسك إلا طواف الوداع، حيث خرجنا مع الحملة، وبسبب الزحام وصلنا متأخرين جدا إلى الحرم في وقت خروج المصلين من صلاة المغرب، وحددت لنا الحملة وقتا محددا للذهاب والعودة، ودخلنا الحرم ولم نكن على وضوء، وعندما أردنا الوضوء لم نستطع الوصول إلى دورات المياه، فقمت بالتيمم على جدران المسعى الرخامي ـ والله المستعان ـ فهل فعلي صحيح؟ وهل علي شيء بارك الله فيكم، علما بأنني صليت بتيممي ذاك المغرب والعشاء بالإضافة للطواف أيضا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان على السائلة الانتظار حتى تصل إلى الماء، وما ذكرته من حصول زحام منعها من الوصول إلى دورات المياه لا يبيح لها التيمم, وبالتالي, فالواجب عليك الآن قضاء صلاتي المغرب والعشاء, لأن التيمم لا يباح إلا عند عدم وجود الماء, أو العجز عن استعماله، وبخصوص الطواف, فتشترط له الطهارة عموما عند أكثر أهل العلم, كما سبق في الفتوى رقم: 160631.
وأنت قد أتيت بطواف الوداع على غير طهارة, ويترتب على هذا أنه يلزمك دم, وتكفيك شاة تذبح في الحرم, وتوزع على الفقراء من أهله, وبإمكانك توكيل من يقوم بذلك نيابة عنك, وراجعي الفتوى رقم: 48288.
لكن قال بعض أهل العلم إن من ترك طواف الوداع مخافة فوات رفقة, فهو معذور, ولا يلزمه دم, جاء في نهاية الزين على المذهب الشافعي: وَيشْتَرط فِي وجوب الدَّم بترك طواف الْوَدَاع أَن لَا يكون مَعْذُورًا كالحائض وَالنُّفَسَاء والخائف من ظَالِم أَو فَوت رفْقَة أَو من غَرِيم لَهُ وَهُوَ مُعسر. انتهى.
والله أعلم.