عنوان الفتوى : حكم التحايل على أنظمة المرور ومضاعفة المخالفة عند التأخر في سدادها
هل تغطية لوحة السيارة من ساهر لا يجوز؟ وما قولكم في تضعيف المخالفة بسبب عدم التسديد في أول الشهر؟ نرجو منكم الاجابة عن هذه الأسئلة المهمة بكل جدية، ونرجو نصيحتكم لمن يهمه الأمر في السعودية.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في جملة من فتاوانا أن قوانين السير من الأمور التي وضعت من أجل ضبط المرور في الطرقات، وتنظيم السير فيها؛ حتى لا تعم الفوضى، وتكثر الحوادث، والغالب أن مخالفة السائق لهذه القوانين قد يحدث بسببها ضرر، إما عليه، وإما على غيره، كما أن الرجوع في ذلك إلى اجتهاد السائقين لا ينضبط؛ لاختلاف أحوالهم وتقديراتهم.
وعليه، فإن مراعاة المصلحة الغالبة العامة مقدمة على المصلحة المظنونة الخاصة، فالتزام قواعد السير حينئذ واجب، خصوصًا تجاوز الإشارات الضوئية، أو السرعة الزائدة، وما كان مثل ذلك مما هو مظنة الضرر، وإن كان أحيانًا لا ضرر فيه.
وعليه، فيجب الالتزام بتلك الأنظمة، ولا تجوز مخالفتها، ولا الاحتيال عليها بتغطية لوحة السيارة، جاء في قرار للمجمع الفقهي في موضوع حوادث السيارات: إن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجبٌ شرعًا؛ لأنه من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات؛ بناءً على دليل المصالح المرسلة.. اهـ.
وسئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ عن حكم الإسلام في الشخص الذي يخالف أنظمة المرور، كأن يتجاوز الإشارة مثلًا وهي مضيئة اللون الأحمر؟
فقال: لا يجوز لأي مسلم، أو غير مسلم أن يخالف أنظمة الدولة في شأن المرور؛ لما في ذلك من الخطر العظيم عليه، وعلى غيره، والدولة - وفقها الله - إنما وضعت ذلك حرصًا منها على مصلحة الجميع، ودفع الضرر عن المسلمين، فلا يجوز لأي أحد أن يخالف ذلك، وللمسؤولين عقوبة من فعل ذلك بما يردعه وأمثاله؛ لأن الله سبحانه يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وأكثر الخلق لا يردعهم وازع القرآن والسنة، وإنما يردعهم وازع السلطان بأنواع العقوبات. اهـ.
وأما مسألة مضاعفة قيمة المخالفة عند عدم السداد في الشهر الأول: فقد أفتى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ - مفتي المملكة العربية السعودية - بالمنع من ذلك، وأنها من جنس الربا، وقال كما في موقع الفقه الإسلامي: حق المرور يثبت في المخالفة المعروفة فقط، وإذا تأخر المخالف عن الدفع لظروف ما، وأضيفت عليه بعد شهر مثلها، فهذا لا يجوز.
بينما ذهب بعضهم إلى خلاف الشيخ في ذلك، ورأى أنها من باب التعزير بالمال، كالشيخ عبد الله المطلق، والشيخ صالح السدلان.
والله أعلم.