عنوان الفتوى: هل يقع طلاق المتزوج من ثانية إذا كتب أنه مطلق قاصدا مطلقته الأولى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء قراءة سؤالي بتأن والإجابة على حالتي طبقاً للألفاظ المستخدمة: كنت متزوجا من قبل وطلقت، ثم تزوجت مرة أخرى، والآن أبحث عن زوجة ثانية، فما حكم دخولي لموقع للزواج والكتابة في بياناتي أنني مطلق، ونيتي أنني مطلق من الأولى؟ مع العلم أنني سأصارح أي أخت بأنني متزوج في الوقت المناسب؟ وما الحكم إذا سألتني أخت مطلقة: أأنت مطلق؟ فأجبت: بنعم، وكانت نيتي عن طليقتي الأولى وليس أنني مطلق لزوجتي الحالية؟ وهل في هذه الحالة يقع الطلاق على زوجتي الحالية؟ لم أخبرها بأنني كنت متزوجا أكثر من مرة وكانت نيتي أنني مطلق في الماضي فقط ولم أحدد، أعرف أن هذا يعتبر كذباً، لكنني لم أقصد أو أنوي أنني مطلق من زوجتي الحالية حينما أجبتها؟ الرجاء الرد السريع، وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت لم تنو طلاق زوجتك الثانية، وإنما قصدت أنك طلقت زوجتك الأولى، فلا يقع طلاق على زوجتك الثانية بهذه الكتابة، ولا باللفظ عند جواب السائلة، بل لو فرض أنك قصدت الإخبار عن طلاق الزوجة الثانية كاذباً، لم يقع طلاقها، لأن الراجح عندنا أن من أخبر بطلاق زوجته كاذبا لم يقع طلاقه ـ ديانة ـ وانظر الفتوى رقم: 23014.

لكن ننبهك إلى أن إخبارك من تريد زواجها بأنك مطلق والحال أنك متزوج، هو غش نهى الشرع عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:... وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.
 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طلاق من سبق لسانه إليه بدون قصد
الإشهاد على الطلاق
شروط وقوع الطلاق بالكنايات
حكم من عقد النية وأقسم أن يطلق زوجته
حكم من نوى الطلاق في نفسه ولم ينطق به
حكاية طلاق الآخرين هل تأثير على عصمة الزوجية؟
لفظ "طارق" لا يقع به الطلاق