عنوان الفتوى : تجهيز العروس المحتاجة من أموال الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز تجهيز العروس المحتاجة من أموال الزكاة دون إعلامها أن هذا المال هو مال زكاة، أم أعطيها المال ولها حرية التصرف فيه؛ حتى إن صرفته في شيء غير زواجها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالمحتاج إلى الزواج إذا كان عاجزًا عن مصاريفه ماديًا جاز دفع الزكاة إليه، ويعطى ما يكفيه لتزويجه دون إسراف؛ لأنه من جملة الفقراء، ولا يعطى من الزكاة لمساعدته فيما يعتبر إسرافًا أو تبذيرًا.

وإذا ملكه بوصف الفقر جاز له أن ينفقه في زواجه، أو غيره, وانظر الفتوى رقم: 146073، الفتوى رقم: 188187، والفتوى رقم: 139517.

ولا يجب إخباره بأن هذا مال زكاة، إلا إذا عُلم أنه لا يقبل مال الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 113131.

والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب