عنوان الفتوى : ما يستخار له وما لا يستخار
أرجو الإجابة عن
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستخارة مندوب إليها في الأمور المباحة، ولا تكون في الأمور الواجبة، أو المحرمة، أو المكروهة.
وأما المستحبات: فلا تكون الاستخارة في أصلها، وإنما لاختيار بعضها، أو الترتيب بينها، قال ابن حجر - رحمه الله - في فتح الباري: قال ابن أبي جمرة: هو عام أريد به الخصوص، فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما، والحرام والمكروه لا يستخار في تركهما، فانحصر الأمر في المباح، وفي المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به، ويقتصر عليه، قلت: وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب، والمستحب المخير، وفيما كان زمنه موسعًا.
وعليه؛ فالذي ينبغي عليك أن تنظري في حالك لتعرفي حكم الزواج في حقك، وراجعي الفتوى رقم: 3011.
وإن أشكل الأمر عليك فاسألي أهل العلم، فإن علمت أنّ الزواج في حقك واجب، أو مندوب: فلا تستخيري في أصله.
أما إن كان الزواج في حقك مباحًا: فلا مانع من الاستخارة فيه.
والله أعلم.