عنوان الفتوى : حكم التيمم وترك الغسل حياء من الناس
أثابكم الله: شخص انقطع عنده الماء في العمارة، ولا يستطيع الذهاب إلى جيرانه في العمارات الأخرى لطلب الماء، لما في ذلك من الإحراج الكبير حيث إنكم تعلمون أن الجيران الآن ليسوا كما في السابق، بل إن الجيران في العمارة الواحدة لا يكاد يسلم بعضهم على بعض، فكيف بمن هم دونهم، وهذا الرجل يستحيي ويحرج من والديه وإخوته إذا ذهب إلى البقالة ليشتري ماء للغسل إذا سألوه عن سبب إحضاره للماء أن يقول لهم إنه لأجل الغسل، فهل يجوز لهذا أن يتيمم؟. أحسن الله إليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز للشخص المشار إليه أن يتيمم بدل الغسل مادام قادرا على تحصيل الماء من البقالة أو غيرها، ولم يخف ضررا على بدنه, وليس استحياؤه من والديه عذرا يبيح الانتقال من الغسل إلى التيمم, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ. رواه أبو داوود والترمذي.
وقد جاء بيان الأعذار المبيحة للتيمم في الكتاب والسنة وفصلها أهل العلم في كتبهم وليس الحياء واحدا منها, فمن وجد الماء وهو جنب أو كان قادرا على تحصيله ولم يخف ضررا باستعماله وجب عليه الاغتسال ولا يعدل إلى التيمم حياء من والديه أو أحد من الخلق, وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 47826، 171013، 167301، في كون الحياء ليس عذرا في ترك الغسل والعدول عنه إلى التيمم.
والله أعلم.