عنوان الفتوى : الحياء من اطلاع الناس على الجنابة هل يسوغ ترك الغسل
أرجو إفادتي عن هذه المسألة التي أقلقتني كثيرا وهي: تبعا لطبيعة عملي، علي النزول باكرا إلى عملي بسبب المسافة الطويلة 85 كم ولا أعود إلا متأخرا، وعليه أصل باكرا إلى العمل و أحيانا أكمل نومي لحين بدء العمل نصف ساعة كحد أقصى. ومنذ يومين استيقظت فوجدت نفسي وقد احتلمت و لم أدر ما العمل إذ أنني لا أستطيع الاغتسال لعدم توفر المكان، و لا أستطيع التيمم لوجود الماء و بهذا احترت ما العمل؟ إذ لم أستطع الصلاة طيلة اليوم وقد آلمني هذا كثيرا. فأرجو من حضرتكم إفادتي ما العمل في حال حصل لي الموقف عينه مرة أخرى؟ ولكم جزيل الشكر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على كل مسلم أجنب أن يغتسل للصلاة إذا كان واجدا للماء قادرا على استعماله، والظاهر في حالك أنك واجد للماء وأنك قادر على استعماله، ودعوى عدم وجود مكان للاغتسال لا تسلم فإن الاغتسال يصح في كل مكان ما دمت تستطيع ستر العورة عن أعين الناس، ومجرد الحياء من اطلاع الناس على جنابتك ليس عذرا يبيح ترك الغسل، وانظر الفتوى رقم 16928 ، فالواجب عليك إذا حصل هذا مرة أخرى أن تغتسل ولو بحضرة الناس بشرط ستر العورة.
قال النووي: لا يجوز الغسل بحضرة الناس إلا مستور العورة. انتهى.
ولو فرضنا أنك عجزت عن هذا كله عجزا حقيقيا ولم يمكنك الاغتسال بحال فإنك تغسل ما قدرت على غسله من بدنك ثم تتيمم وتصلي، فإذا قدرت على استعمال الماء فإنك تستعمله وذلك لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا مبين في الفتوى رقم 128373.
والله أعلم.