عنوان الفتوى : حكم من أفطر في الطائرة بناء على التوقيت الأرضي، وهل يلزمه القضاء؟
كنت على متن الطائرة، وحان موعد الإفطار في رمضان، فأفطرت، وبعد ذلك أبلغوني أن الوقت لم يحن؛ لأننا في السماء، ووقت الإفطار في السماء يختلف عنه على الأرض، فهل عليّ قضاء يوم؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالمسافر بالطائرة إذا صام فإنه يفطر عند غروب قرص الشمس عليه في الطائرة، وليس وقت الغروب في البلد التي سافر منها، ولا في البلد المتجه إليها, فإذا أفطرت قبل مغيب قرص الشمس عندك فإنه يلزمك القضاء, جاء في فتاوى اللجنة الدائمة عن مسافر من كراتشي إلى السعودية عصر أحد أيام رمضان، وبعد فترة طيران الطائرة أعلن مضيفها أنه حان وقت الإفطار بالنسبة للتوقيت في كراتشي، ولا تزال الشمس في السماء مرئية لجميع ركاب الطائرة، ويسأل عن حكم صوم من أفطر، والحال ما ذكر.
فأجابت: أجمع أهل العلم قاطبة على أن الصوم من طلوع الفجر حتى غروب الشمس؛ لقوله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ـ ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. وعلى أن لكل صائم حكم المكان الذي هو فيه، سواء كان على سطح الأرض، أم كان على طائرة في الجو.
وعليه: فمن أفطر وهو في الطائرة بتوقيت بلد ما، وهو يعلم أن الشمس لم تغرب، فصيامه فاسد؛ لأنه أفطر قبل غروب الشمس بالنسبة له، وعليه قضاء ذلك اليوم. اهـ.
وكذلك الأمر إن أفطرت ظنًّا منك أن الشمس قد غربت في المكان الذي أنت فيه، ثم تبين أنها لم تغرب لزمك القضاء في قول جمهور أهل العلم, وانظري الفتوى رقم: 139851، عن حكم من أفطر ظانًّا غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب.
والله أعلم.