عنوان الفتوى : الأدلة على أنه لا عقاب إلا بعد قيام الحجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل لا عذاب على أحد في كل معصية مهما كانت حتى تقوم الحجة عليه فيها؟ أم أن هناك من المعاصي ما لا تقام فيها الحجة أبدا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك أرسل رسله مبشرين ومنذرين، ومن محبته للعذر سبحانه أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب إلا أن تكون الحجة قد قامت عليه وبلغه تحريمه في الشرع، ودلائل هذا الأصل كثيرة جدا، كقوله تعالى: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا {الإسراء:15}. وقوله: لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ {النساء:165}.

وغير ذلك من النصوص، قال شيخ الإسلام رحمه الله: الله سبحانه لا يعاقب شرعاً ولا قدراً إلا بعد قيام الحجة ومخالفة أمره كما قال تعالى: وَمَا كُنَّا مُعَذَبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا {الإسراء: 15}.

وأجمع الناس على أن الحدود لا تجب إلا على عالم بالتحريم متعمد لارتكاب أسبابها، والتعزيرات ملحقة بالحدود، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده ورأفته بهم، ولكن هناك من المعاصي ما لا تقبل فيه دعوى الجهل، وهو ما كان معلوما من الدين بالضرورة، فمرتكب المعصية المعلوم بالضرورة من الدين تحريمها كشرب الخمر أو الزنى يعاقب عليها، وإن استحل ارتكابها كفر وخرج من الملة ـ عياذا بالله ـ ولبيان حد المعلوم بالضرورة من الدين انظر الفتوى رقم: 180921، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم قتال تارك الصوم أو غيره من شعائر الإسلام
التلف في إقامة الحدود هل فيه ضمان؟
تصوير من يقام عليه الحد بالفيديو.. رؤية شرعية أخلاقية
حكم قتل المجنون الذي يتلفظ بالكفر
الحدود في غير الشركِ والردة كفارات
هل يشرع للقاضي الضغط على المتّهم ليعترف بما يوجب الحد؟
هل يشرع للحاكم التفتيش عن العصاة ليقيم الحدود عليهم؟
حكم قتال تارك الصوم أو غيره من شعائر الإسلام
التلف في إقامة الحدود هل فيه ضمان؟
تصوير من يقام عليه الحد بالفيديو.. رؤية شرعية أخلاقية
حكم قتل المجنون الذي يتلفظ بالكفر
الحدود في غير الشركِ والردة كفارات
هل يشرع للقاضي الضغط على المتّهم ليعترف بما يوجب الحد؟
هل يشرع للحاكم التفتيش عن العصاة ليقيم الحدود عليهم؟