عنوان الفتوى : حد المعلوم من الدين بالضرورة الذي يكفر منكره
ما هو حكم من لم يعترف مثلا بأن إظهار قدم المرأة عورة، أو لم يعترف بأي شيء محرم في الدين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحرمات التي يكفَّر باستحلالها هي ما أُجمِع على تحريمه، وظهر حكمه بين المسلمين، بحيث لا يكون فيه تأويل ولا شبهة. ولا يكون الحكم معلوما من الدين بالضرورة إلا إذا كان ظاهرا ظهورا يشترك في معرفته الخواص والعوام، وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس زمانا ومكانا، فالظاهر المشتهر في زمان أو مكان قد يخفى في غيرهما. وقد سبق لنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 171471. وبهذا الضابط يمكن معرفة ما يكفر منكره، والمحرمات التي يكفر مستحلها.
وقدما المرأة وإن كان الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم أنهما من العورة، كما سبق بيانه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 5780، 8116، 24370. إلا إنه روي عن أبي حنيفة ما يفيد جواز إظهارهما.
جاء في (الموسوعة الفقهية): ورد عن أبي حنيفة القول بجواز إظهار المرأة قدميها؛ لأنه سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان. اهـ.
فعلم بذلك أن كون قدم المرأة من العورة ليس معلوما من الدين بالضرورة، وعليه فلا يكفر منكره. وكذلك كل المحرمات المختلف فيها، والتي يجهل مثلها. لا يكفر منكرها، وإن كان على خطأ يستدعي نصحه وبيان الحق له.
والله أعلم.