عنوان الفتوى : دفاتر التوفير والزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي دفتر أدخر فيه بعض المال والذى يزيد عن ألف جنيه وكل سنة تحول عليه أصرف منه مبلغا من الزكاة وأبي لديه دفتر باسمي يدخر فيه بعض المال لي و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا المال الذي تستثمره قد وضع في بنك لا يتقيد في تعامله بأحكام الشريعة الإسلامية، فإن ذلك لا يجوز، وعليك بسحبه منه، ووضعه في نشاط استثماري لا ربا فيه، وما حصل من الفوائد الربوية لا يجوز لك تملكه، ويجب عليك أن تتخلص منه بدفعه في مصارف الأموال العمومية.
وإن كان في مصرف إسلامي أو مؤسسة لا تتعامل بالربا، فهذا لا مانع منه شرعاً.
وسبقت الإجابة عن التعامل بدفاتر التوفير يمكن لك الاستفادة منها، وهي برقم :
4464
وأما عن الزكاة فمقدارها محدد وهو 2,5% إذا بلغ المال النصاب، وحال عليه الحول، فإن كان المبلغ الذي تخرجه كل سنة لا يصل إلى هذه النسبة، فعليك أن تكمله، وأما المال الذي عند أبيك، فأنت المسؤول الأول عن زكاته، فلا بد أن تزكيه بنفسك، أو توكل والدك على إخراج الزكاة منه.