عنوان الفتوى : من سافر من نجران إلى جدة، ثم اعتمر، فمن أين يلزمه الإحرام؟
أنا مقيم في نجران، وأريد الذهاب إلى جدة من أجل حضور حفل زواج، فإذا انتهيت من حضور الزواج، وذهبت للعمرة، وأحرمت من جدة، فهل ذلك جائز، أم لا بد أن أذهب ليلملم؟ وإذا كان غير جائز، فهل يجوز لبس ثياب الإحرام من نجران، ثم ركوب الطائرة؟ أفيدوني - بارك الله فيكم -.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت قبل ذهابك لجدة عازمًا على أداء العمرة بعد الفراغ من حضور الزواج: فإنه يلزمك أن تحرم من الميقات عند ذهابك لجدة؛ لأنك ستأتي عليه، وأنت تنوي النسك، فيلزمك الإحرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عين المواقيت: هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. متفق عليه, فتحرم من الميقات، أو في الطائرة عند محاذاته.
وأما إذا كنت مترددًا، لا تدري هل تذهب للعمرة بعد انتهاء غرضك في جدة، أم لا: فإنه لا يلزمك الإحرام عند الميقات, ولك أن تتجاوزه من غير إحرام، ثم إذا بدا لك في جدة أن تعتمر فإنك تحرم منها.
جاء في فتاوى الشيخ ابن باز: نويت زيارة أختي في جدة، وكذلك أداء العمرة، وسافرت على الطائرة من نجران إلى جدة، ومكثت في جدة ذلك اليوم، وفي اليوم التالي ذهبت إلى مكة للعمرة، فهل عمرتي صحيحة أم لا؟
إذا كنت أحرمت من الميقات، وهو يلملم ـ ميقات أهل اليمن ـ فليس عليك شيء، وإن كنت أحرمت من جدة، فعليك دم يذبح في مكة للفقراء؛ لكونك جاوزت الميقات، ولم تحرم، وقد نويت العمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقّت المواقيت: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة ـ الحديث متفق عليه، ولقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: من ترك نسكًا، أو نسيه فليهرق دمًا ـ وعدم الإحرام من الميقات الذي مررت عليه يعتبر تركًا للنسك - وفق الله الجميع -. اهــ
ثم إنه لا حرج عليك في أن تلبس ثياب الإحرام من نجران قبل أن تركب الطائرة، أو بعد ركوبها، ولكنك لا تعتبر محرمًا بمجرد لبس ثياب الإحرام، وإنما تعتبر محرمًا إذا نويت الإحرام، سواء كان ذلك من البيت أم المطار، وإذا أحرمت وجب عليك تجنب محظورات الإحرام.
وانظر الفتوى رقم: 221293 عن ميقات أهل نجران، وحكم إحرامهم من جدة، والفتوى رقم: 185315 عن كيفية اعتمار القادم من جيزان بالجو.
والله تعالى أعلم.