عنوان الفتوى : ماذا على القاتل خطأ إذا عفى أولياء القتيل عن الدية؟
صديق لي كان يقود سيارة في طريق ليس فيه الكثير من المارة وكان مسرعا أكثر من اللازم فإذا به يرى طفلا عمره 4 سنوات تقريبا مسرعا ويريد أن يقطع الطريق، فحاول السائق الهروب من الطفل، ولكن الطفل ارتطم بمؤخرة السيارة، فنزل السائق وأخذ الولد إلى المستشفى، ولكنه فارق الحياة، فماذا يلزم السائق، علما بأن أهل الولد سامحوه من دفع الدية؟. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادام أولياء الطفل القتيل قد عفوا عن الدية، فإنه قد بقي على السائق كفارة قتل الخطأ، وهي: تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها فعليه صيام شهرين متتابعين، كما قال تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء: 92}.
وراجع الفتوى رقم: 21604.
فإن عجز عن الصوم فقد سبق لنا بيان حكمه في الفتوى رقم: 5914.
والله أعلم.