عنوان الفتوى: نوع القتل في السيارة، وما يلزم منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي صديق صدم طفلا بالسيارة فقتله مع العلم أنه صغير في السن وليس عنده رخصة قيادة والسيارة التي كان يقودها غير صالحة فنيا ...فهل هذا القتل يكون قتلاً عمداً أو قتلاً خطأً؟ نرجو منكم الرد سريعا حفظكم الله وبارك فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما فعله قائد السيارة من القيادة دون الحصول على رخصة، أمر لا يجوز شرعاً لما يترتب عليه من تعريض النفوس والممتلكات للخطر.
وقد قرر العلماء أنه يجب على الشخص الالتزام بالقوانين والنظم التي يعمل بها في كل بلد، والتي تنظم شؤون الناس وأمور حياتهم ما لم تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وذلك للقاعدة "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة".
والخطأ الثاني: هو قيادة السيارة، وهي غير صالحة فنياً، فهذا أيضاً خطأ فادح وغلط بين... فقد قرر العلماء أن القائد يتحمل المسؤولية إذا قاد السيارة وهي غير صالحة، أو لم يلتزم بقوانين السير.
وعلى هذا فالواجب على صديقك أن يتوب إلى الله تعالى، ويكثر من أعمال الخير، وعليه الكفارة والدية لأهل المقتول وهي على عاقلته.
وأما الكفارة فهي: تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم يجدها فعليه صيام شهرين متتابعين.
قال تعالى:وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ [النساء:92].
والظاهر أن هذا القتل يصنف في قتل الخطأ فهو لم يتعمد قتل هذا الطفل، وإن كان قد فرط في أخذ الاحتياطات اللازمة فإنه يأثم على تقصيره وتفريطه في ذلك.
ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
3120.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة