عنوان الفتوى : مدى صحة الوصية إلى المرأة
أعرف عائلة مسلمة تقطن في بلاد الكفر، تتكون هذه العائلة من أب، وأم، وأربع بنات، فيهن واحدة بالغة، والأخريات صغيرات في السن، وتوفي الأب والأم، فقامت الأخت الكبرى بالوصاية على أخواتها؛ لأن أقاربها من الأم من الكفار، أما أقاربها من الأب فهم من المسلمين، لكنهم يقطنون في بلاد الإسلام، فهل يجوز الوصاية على المال، وعلى أخواتها من طرف الأخت الكبرى؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ليس لهذه الأخت أن تتولى التصرف في مال البنات، إلا إذا كانت وصية من قبل أبيهن، فإن لم يوص والدهن لأحد، فإنه يجب على من علم وقدر من المسلمين رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، أو للمركز الإسلامي لتعين وصيًا عليهن، يتولى النظر في شؤونهن، وإدارة أموالهن، ويمكن أن تجعل الأخت وصية على أخواتها، فقد ذهب الجمهور إلى جواز الوصية للنساء، قال ابن قدامة في المغني: تصح الوصية إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم، وروي ذلك عن شريح، وبه قال مالك, والثوري, والأوزاعي, والحسن بن صالح, وإسحاق, والشافعي, وأبو ثور, وأصحاب الرأي، ولم يجزه عطاء; لأنها لا تكون قاضية, فلا تكون وصية, كالمجنون، ولنا, ما روي أن عمر - رضي الله عنه - أوصى إلى حفصة، ولأنها من أهل الشهادة, فأشبهت الرجل, وتخالف القضاء, فإنه يعتبر له الكمال في الخلقة والاجتهاد, بخلاف الوصية. اهـ.
الله أعلم.