عنوان الفتوى : علق الطلاق على إسقاط الجنين جاهلاً فهل يقع
زوجتي حامل في الشهرالأول كنت لا أريد استمرار هذا الحمل ظناً مني أنه ليس هناك حرمة لو تم إسقاط الحمل قبل أربعين يوماً. قلت لها باللفظ وفي حالة غضب ( لا تسمين لي امرأة لو ظل هذا الحمل ببطنك ) وبعد أن عرفت أنه حرام إسقاط الجنين حتى قبل أربعين يوما تراجعت عن الفكرة .... علماً بأنني لو كنت أعرف من البداية أن هذا الإجهاض حرام ما كنت تفوهت بأي كلمة. كما أن هناك بعض العوامل الوراثية والطبية التي تجعلني أقلق على الجنين .مامدى صحة ارتباطي بزوجتي الآن ؟ فهل وقع الطلاق أم لا ؟وإن وقع فمتى وكيف أردها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لزوجتك أن تسقط جنينها لأجل ما قلت، وما قلته كناية من كنايات الطلاق لا من صريحه، فإن كنت تقصد بذلك الطلاق، فإنها تعتبر طلقه إذا لم تسقط جنينها، وحيث لا يجوز لها ذلك، فتقع عليك طلقة، وتراجعها، ويستحب لك أن تشهد اثنين على رجعتها، وإن كنت وطأتها، فيعتبر ذلك رجعة منك، لكن تبقى معك على طلقتين.
والله أعلم.