عنوان الفتوى : لا يجب الغسل للمستيقظ من نومه إلا بوجود المني رطبا كان أم يابسا
قلتم: إذا استيقظ الشخص، ولم ير بللا، لا يلزمه الاغتسال, لكن من الطبيعي أن ينشف المني أثناء النوم. فهل يجب الغسل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا استيقظ الشخص ولم ير أثرا للمني من بلل، أو أثر جاف، لم يلزمه الاغتسال؛ لأن الأصل عدم خروجه، والغسل لا يجب إلا بيقين. وأما إذا رأى أثرا رطبا أو جافا، فالغسل يلزمه حينئذ.
جاء في الموسوعة الفقهية: لو استيقظ النائم ووجد المني، ولم يذكر احتلاما، فعليه الغسل. ومن احتلم ولم يجد منيا، فلا غسل عليه؛ لما روت عائشة- رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا؟ قال: لا غسل عليه. انتهى.
ونقل ابن المنذر الاجماع أَنَّهُ إذَا رَأَى فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ احْتَلَمَ، أَوْ جَامَعَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا فَلَا غُسْلَ عليه. قاله النووي.
والمقصود أن يحصل له اليقين بخروج المني، فلو رأى أثر المني الجاف بعد استيقاظه، فالغسل واجب عليه، وأما إذا لم يجد منيا البتة، فلا يلزمه شيء.
والله أعلم.