عنوان الفتوى : حكم شراء شقة بنيت على أرض مغصوبه....
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأنا شاب في السابع والعشرين من عمري وأريد أن أتزوج ولكن الذي يمنعني هو عدم وجود سكن لأتزوج فيه وعدم مقدرتي على بناء منزل ودولتي تقوم ببناء شقق رغم ارتفاع ثمنها ولكن يتم دفع ثمن المنزل بالتقسيط يتم دفع جزء من ثمن المنزل مقدما ثم تكمل باقي الثمن بالتقسيط ولكن سمعت أن هذه الشقق قد بنيت على أراض قد اغتصبت من أصحابها بدون تعويض أصحابها وبدون رضاهم فهل يحق لي أن أشتري شقة من هذه الشقق أو لا (حكم الشرع ) وفي حالة أنه تم تعويض أصحاب الأرض هل يختلف الحكم أم لا أرجو الرد على سؤالي في أقرب فرصة لأني في عجلة من أمري ؟بارك الله فيكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغصب محرم بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. متفق عليه
وقال: من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه طُوِّقه في سبع أَرَضين يوم القيامة. متفق عليه
ولا يصح بيع المغصوب، إلا أن يشتريه الغاصب برضى المالك. وعليه فهذه الأرض المغصوبة لا تملكها الدولة الغاصبة، سواء عوضت أصحابها أو لم تعوضهم، ما لم تخيرهم بين ردها إليهم أو شرائها منهم فيقبلون بيعها؛ لأن البيع لا يصح إلا إذا كان عن تراضٍ.
وليس للغاصب أن يبيع المغصوب أو يبني فوقه؛ لأنه لا يملكه . لكن ننبه على أنه يصح بيع المكره في بعض الصور إذا كان الإكراه بحق كأن يكون صاحب الأرض رهنها في دين، وأبى أن يسدد دينه، فإن الأرض تباع عليه، وإن لم يرض، حتى يستوفي صاحب الحق حقه.
وحيث ثبت لك أن الأرض مغصوبة من أصحابها لم يجز لك شراء شقة من هذه الشقق أو استئجارها.
والله أعلم.