عنوان الفتوى : شروط جواز نكاح من طلق زوجته
ماحكم الدين في رجل طلق زوجتة وبعد 7 أيام تزوج من أخرى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للرجل إذا طلق امرأته أن يتزوج بأخرى، لكن بشرطين:
أحدهما: ألا تكون المرأة الجديدة عمة أو أختا أو خالة للمطلقة، لورود النهي عن حرمة الجمع بين الزوجة ومن ذكرنا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها " رواه البخاري ومسلم. ولقوله تعالى في الأخت ( وأن تجمعوا بين الأختين ) ومحل هذا إذا كان الطلاق رجعياً، وهي لا تزال في العدة، وإلا فيجوز.
الثاني: ألا تكون المطلقة زوجة رابعة طلاقاً غير بائن لما يترتب على زواجه قبل انقضاء عدتها من الزواج بخمس نسوة، وهو محرم باتفاق أهل العلم لقوله تعالى: ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) (النساء: من الآية3).
والله أعلم.