عنوان الفتوى : نهي الشرع عن بيع الأب منزله لأحد أبنائه بمحاباة في الثمن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد طلب مني أحد أقاربي أن أسألكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام الأخ على ما هو عليه من الصلاح، والاستقامة - كما ذكرت -: فالأولى له أن يدع البيت للورثة؛ ليقتسم حسب القسمة الشرعية.

وإن كان قد بذل لأبيه مالًا: فليرد الورثة إليه ماله - إن شاء - لأن حفظ وشائج القربى بين الإخوة أسمى من حطام دنيا زائلة فانية، وبيع الأب المنزل لأحد أبنائه بمحاباة في الثمن فيه تفضيل له، وقد نهى الشارع عن ذلك، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم، لمن أراد أن يفضل بعض أولاده على بعض: ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، قال: لا تشهدني فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذن، وفي رواية أنه قال له: فاردده. رواه مسلم، وأصله في البخاري.

والله أعلم.