عنوان الفتوى : كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إذا أرد السفر؟
كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه في السفر؟ هل كانت بكتابة الأسماء ثم سحبها من آنية أم ماذا ؟
الحمد لله
أولا :
روى البخاري (2593) ، ومسلم (2770) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،
قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ
سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِه ِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا
مَعَهُ " .
وهذا من تمام عدله صلى الله عليه وسلم بين زوجاته رضي الله عنهن ، وحسن عشرته .
ثانيا :
أما صفة القرعة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم نقف في بيان ذلك على شيء
صريح من حديث مسند ؛ لكن ذكر العلماء أنه يكتب أسماء المقترعين
في ورقة أو نحوها ، ويجعلها في حجره ، أو في إناء ، ثم يأمر أحدا أن يأخذ ورقة منها
، فمن خرج اسمه كان هو المستحق.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" قَوْله: (أَقرع بَين نِسَائِهِ) ، (وَكَانَت قرعَة) ، (اقتسم الْمُهَاجِرُونَ
قرعَة) هِيَ رمي السِّهَام على الخطوط ، وَصفته أَن يكْتب الْأَسْمَاء فِي
أَشْيَاء، ويخرجها أَجْنَبِي ؛ فَمن خرج اسْمه اسْتحق " انتهى من "فتح الباري" (1/
172) ، وانظر : " الحاوي " للماوردي (16/254) .
ولم يأت الشرع بتحديد طريقة معينة للقرعة ، فبأي طريقة تمت فهو جائز .
قال الزركشي رحمه الله :
" كيفما أقرع : جاز " انتهى من "شرح الزركشي على الخرقي" (7/ 455) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" أيُّ طريق أقرع به : فإنَّه جائز؛ لأنَّه ليس لها كيفيَّة شرعيَّة ، فيرجع إلى ما
اصطلحا عليه " انتهى من "الشرح الممتع" (2/ 55) .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (102446) .
والله تعالى أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إذا أراد السفر؟ |