عنوان الفتوى : خطوات تسبق الحكم بالابتداع
شخص فعل أو أمر ببدعة وهو جاهل بالأحكام، وإنما فعل ذلك اجتهاداً منه، مثل: من أمر بقراءة سورة الزلزلة عشر مرات لإرجاع الغائب، فهل يعتبر مبتدعا؟. أفيدونا مشكورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي التفريق بين كون الفعل بدعة وبين الحكم على صاحبه بالابتداع، فكما نفرق بين كون الشيء كفرا أو فسقا وبين الحكم على صاحبه بالكفر أو الفسق، فكذلك نفرق بين البدعة وبين تبديع صاحبها، يقول ابن عثيمين رحمه الله: قد يكون الشيء بدعةً ولا يسمى صاحبه مبتدعا، إما لعذر، أو تأويل، أو لغيره.
وقال الألباني رحمه الله: ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه وشملته فصار بذلك مبتدعاً.
ويقول الشيخ صالح الفوزان: فإن أصرّ بعد البيان تحكم عليه بأنه مبتدع، لأنه أصرّ على شيء ليس من الدين فيكون مبتدعا.
وكذلك دخوله تحت الوعيد الوارد في الابتداع إنما يكون بعد بيان الحجة له، أما قبل ذلك فلا، قال الشيخ الألباني: لأن البدعة التي يذم صاحبها وتحمل عليه الأحاديث الزاجرة عن البدعة إنما هي: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، فمن ابتدع بدعة يقصد بها المبالغة في التعبد وهو يعلم أنها ليست من الشرع فهو الذي تنصب عليه تلك الأحاديث، وأما من وقع فيها دون أن يعلم بها ولم يقصد بها المبالغة في التعبد فلا تشمله تلك الأحاديث مطلقا ولا تعنيه البتة.
وراجع بخصوص معاملة المبتدع الفتوى رقم: 19998.
وبخصوص قراءة سورة الزلزلة بعدد معين بنية إرجاع غائب: فهذا لا أصل له، والأصل في العبادات التوقيف، فلا تشرع عبادة إلا بدليل، وعلى ذلك يكون التقيد بقراءتها لذلك، وبهذا العدد المخصوص داخل في البدع، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 143113، 55151، 68682.
والله أعلم.