عنوان الفتوى : اقتناء الكلاب...الجائز والممنوع
ما حكم اقتناء الكلاب في الحدائق أو المنازل بنية الحراسة وكيف أعاملها وماذا أفعل إذا لمسني أحدها بأنفه أو لعابه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في اقتناء الكلاب المنع، لما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط.
قال النووي: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في كلب الصيد وكلب الغنم، وفي الرواية الأخرى وكلب الزرع، ونهى عن اقتناء غيرها، وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة، مثل أن يقتني كلباً إعجاباً بصورته أو للمفاخرة به، فهذا حرام بلا خلاف.
وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها فهي الزرع، والماشية، والصيد، وهذا جائز بلا خلاف، وقد اختلف العلماء في اقتنائه لحراسة الدور وغيرها، فمنهم من حرمه لأن الرخصة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة، ومنهم من أباحه لأنه في معناها.
وبهذا تعلم أن اتخاذ الكلاب لحراسة المنازل والحدائق اختلف فيه العلماء؛ لكن الراجح من أقوالهم أنه مباح لقياسه على الثلاثة المذكورة في الحديث.
وأما كيف تعاملها فلا ينبغي أن تدخل إلى البيت، ولا تخالط أهله أو تلمسهم، بل تترك عند مكان الحراسة المخصص لها، وتطعم وتسقى.
أما إذا أصابك شيء من لعابها أو فضلاتها فيجب عليك أن تغسله سبع مرات إحداهن بالتراب أو الصابون.
والله أعلم.