عنوان الفتوى : أقيمت الصلاة وهو يصلي السنة
أمارس رياضة السباحة، وعندما أفرغ من وقت التمرين أكون منهكًا، والماء بارد؛ لذا لا أستطيع أن أستحم في النادي، وأذهب للبيت، وتقام الصلاة، فأذهب لأتوضأ، ثم أصلي، فما حكم صلاتي بما أني توضأت فقط، دون أن أستحم بعد أن نزلت حمام السباحة؟ وتقام الصلاة، وأنا أصلي تحية للمسجد، فماذا أفعل إن كنت في الركعة الأولى؟ وماذا أفعل إن كنت في الركعة الثانية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسباحة ليست من موجبات الغسل: فلا يلزمك غسل بعدها، فإن كنت على طهارة قبلها، فلا حرج عليك في الصلاة بعدها دون اغتسال، ولا وضوء.
وإن كان وضوؤك منتقضًا: فيلزمك الوضوء فقط.
وأما بالنسبة إلى الصلاة إذا أقيمت، وأنت تصلي تحية المسجد، أو غيرها من النوافل: فقد اختلف العلماء في حكم قطعها، وقد سبق بيان مذاهب العلماء في ذلك في الفتوى رقم: 41914.
وقال ابن عثيمين - رحمه الله -: والذي نرى في هذه المسألة: أنك إن كنت في الركعة الثانية: فأتمها خفيفة، وإن كنت في الركعة الأولى: فاقطعها، ومستندنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وهذا الذي صلى ركعة قبل أن تقام الصلاة يكون أدرك ركعة من الصلاة سالمة من المعارض الذي هو إقامة الصلاة؛ فيكون قد أدرك الصلاة بإدراكه الركعة قبل النهي، فليتمها خفيفة، أما إذا كان في الركعة الأولى - ولو في السجدة الثانية منها - فإنه يقطعها؛ لأنه لم تتم له هذه الصلاة، ولم تخلص له؛ حيث لم يدرك منها ركعة قبل النهي عن الصلاة النافلة، وهذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة.
والله أعلم.