عنوان الفتوى : أحوال قطع صلاة النافلة أو إتمامها حال إقامة الصلاة
سبق أن طرحت هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسباحة ليست من نواقض الوضوء، ولا من موجبات الغسل، فإن كنت طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، فلا حرج عليك في الصلاة بعد السباحة بدون اغتسال ولا وضوء، وإن كان وضوؤك منتقضا، فيلزمك الوضوء للصلاة.
وأما بالنسبة إلى الصلاة إذا أقيمت وأنت تصلي تحية المسجد أو غيرها من النوافل، فقد اختلف العلماء في حكم قطعها، وقد سبق بيان مذاهب العلماء في ذلك في الفتوى رقم: 41914
وقال ابن عثيمين رحمه الله: والذي نرى في هذه المسألة: أنك إن كنت في الركعة الثانية، فأتمها خفيفة، وإن كنت في الركعة الأولى، فاقطعها. ومستندنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وهذا الذي صلى ركعة قبل أن تقام الصلاة، يكون أدرك ركعة من الصلاة سالمة من المعارض الذي هو إقامة الصلاة، فيكون قد أدرك الصلاة بإدراكه الركعة قبل النهي، فليتمها خفيفة، أما إذا كان في الركعة الأولى ولو في السجدة الثانية منها، فإنه يقطعها؛ لأنه لم تتم له هذه الصلاة، ولم تخلص له؛ حيث لم يدرك منها ركعة قبل النهي عن الصلاة النافلة. وهذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة. الشرح الممتع.
والله أعلم.