عنوان الفتوى : تحريم امتناع المرأة عن فراش زوجها بلا عذر
أنا فتاة متزوجة تقريبًا منذ سنة، أحب زوجي، وفي قلبي له الكثير من الحنان والعواطف، ولكن منذ فترة قريبة أصبحت أبكي كثيرا خلال فترة العلاقة الحميمة، أشعر بضيق شديد، والرغبة في التوقف عنها، وهذا ما حصل لي في آخر مرة، حيث شعرت بضيق زوجي وحزنه، فذهبت لأغتسل، وعدت إليه حتى لا ينام وهو حزين، ولكن بالرغم من ذلك في الصباح التالي بدا وجهه حزينا. مشكلتي أنني فتاة حساسة جدًا، وغيورة بشكل شديد، وهذا الشعور يرهقني ويجعلني أفقد الرغبة في الاستمرار مع زوجي في كثير من الأحيان، بالرغم من أن زوجي فيه خصال رائعة وهو محافظ على صلاته، وواجباته تجاه الله، أعاني من برودة أعصابه ولا مبالاته في كثير من احتياجاتي وعدم وجود روح المبادرة. سؤالي: هل علي ذنب في امتناعي بالرغم من أني عدت له، وأحيانا تحدث لفترة ثواني وأعود من وقتها، وهذا الشيء خارج عن إرادتي. فهل أنا مذنبة؟ وما الحل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها بغير عذر شرعي، أو ضرر معتبر.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الفقهاء إلى أن للزوج أن يطالب زوجته بالوطء متى شاء إلا عند اعتراض أسباب شرعية مانعة منه كالحيض، والنفاس، والظهار والإحرام ونحو ذلك، فإن طالبها به وانتفت الموانع الشرعية، وجبت عليها الاستجابة.
قال ابن تيمية: يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش، وذلك فرض واجب عليها. وقد عد الذهبي، والرافعي، والنووي، وابن الرفعة، والهيتمي وغيرهم امتناع المرأة عن فراش زوجها بلا عذر شرعي إذا دعاها نوعا من النشوز، وكبيرة من الكبائر، وذلك لورود الوعيد الشديد فيه. ومما ورد في ذلك: ما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وما ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى ترجع. وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده؛ ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وفيما ذكر من الأحاديث دليل على تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها، ولا خلاف فيه. اهـ.
وأما البكاء والضيق من الجماع فليس على المرأة إثم فيه، ولا تؤاخذ به؛ لأنه أمر لا تملكه، وما تلاحظينه من قصور من زوجك في بعض الجوانب، لا ينبغي أن يحملك على التقصير في حقه، وعليك بإعلامه بما تلاحظين، ومناصحته فيه.
وراجعي الفتوى رقم: 57304.
ويمكنك التواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا لعلاج مشكلتك.
والله أعلم.