عنوان الفتوى : هل تلزم نفقة الزوجة وأولادها إذا قاطعت زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ: أنا متزوج منذ ست سنوات الزوجة الثانية واشترطت علي ألا تنتقل من المدينة المنورة إلا برضاها، فوافقت وحصل بيني وبينها نقاش حاد ومشكلة ليس لها دخل بالنقل، فقالت لي أنت جبان، فغضبت وقلت لها أنت تعيشين على زواج المسيار، فغضبت من كلامي هذا وقاطعتني وأغلقت جوالها، ولي منها طفلان، وقد هيأت لها شقة مؤثثة في المدينة المنورة وآتيها كل أسبوعين في الإجازة وترفض الذهاب معي، بل ولا تخرج إلي، فهل تعتبر ناشزا والحال هذه؟ أم أن علي نفقتها ونفقة أبنائي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أساءت زوجتك في وصفها لك بالجبن، وإن كان قولك لها إنها تعيش على زواج مسيار على سبيل السخرية، فقد أسأت بذلك، ولكن هذا لا يسوغ لها ما ذكرت عنها من مقاطعتها لك وتركها مكالمتك وامتناعها عن الرجوع إلى بيت الزوجية، وهي بهذا ناشز تسقط عنك نفقتها، وراجع الفتوى رقم: 29115.

وكيفية علاج الناشز قد سبق لنا بيانها في الفتوى رقم: 1103.

وأما نفقة الأولاد: فلا يسقطها عنك نشوز أمهم، ويمكن مطالعة حكم زواج المسيار في الفتوى رقم: 3329.

وننبه إلى أنه إذا اشترطت الزوجة على الزوج عدم إخراجها من بلدها ووافق لزمه الوفاء لها بذلك، وانظر الفتوى رقم: 1357.

وننصح بتحري حل هذه المشكلة بالحكمة والاستعانة بالعقلاء وذوي الرأي إن تطلب الأمر ذلك.

والله أعلم.