عنوان الفتوى: هل للزوجة منع زوجها من استعمال سيارتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشترت زوجتي من مالها الخاص سيارة على أن أقودها أنا ، ولكن في بداية الأمر رفضت لأنها اشترطت علي عدم استخدامها لنقل أهلي ثم وافقت على أن أنقل أمي وأخواتي ولكن في بعض الأحيان أوصلها إلى أهلها ُثم أوصل أمي فإذا تأخرت عليها غضبت و قالت إنها مالكة السيارة ولايجوز لي أن أتأخرعليها وغيرها إلخ سؤالي هو أني بما أني أقود السيارة فلي الحق أيضا أن أوصل بها أهلي وهل أنها على حق في أن تمنعني من ذلك

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تصرفك في سيارة زوجتك واستخدامك لها في غير ما اتفقتما عليه تعدٍ منك وظلم لزوجتك، وكونك سائق السيارة لا يسوغ لك استخدامها بغير رضاها، ولكن لك أن تمتنع من قيادة السيارة إلا بأجرة أو بموافقة الزوجة على أن تستخدمها فيما يخصك أنت عند الحاجة إلى ذلك، ومن ذلك توصيل أمك وإخوتك.
وعليه فإذا أردت أن تستخدم السيارة في أمر ما من مصالحك ولم تكن قد اشترطته على الزوجة فإن أذنت فلله الحمد، وإلا فلا يجوز لك التعدي عليها.
والتعدي على أموال الزوجات كالتعدي على مال غيرهن، وراجع الجواب رقم 12162 والجواب رقم 483
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مسائل في الأخذ من مال المحجور عليه والتصرف فيها
حكم إخفاء المرأة مالها عن زوجها
حكم حجر الأم على مال ابنها السفيه دون حكم قضائي
طلب الحجر على مال الوالد غير المدرك بسبب المرض ليس عقوقا
شروط الحجر على السفيه، ومن يقوم به
حكم تصرف أبناء المريض بالزهايمر في أمواله
نقل ملكية عقارات الوالد الذي يسيء التصرف في المال دون علمه