عنوان الفتوى:

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

1) في حالة طلب الزوجة الخلع من الزوج ، فهل يستطيع الزوج المطالبة من الزوجة بدفع كافة تكاليف حفل الزفاف ؟ . وهل عليها أن ترد له كامل قيمة المهر وكافة قيمة الهدايا التي أعطاها الزوج ؟. 2) في حالة سن الحضانة للأطفال للزوج أو للزوجة ، هل يتم الحكم بها على أساس المذاهب في المحاكم الشرعية أم على تقدير الحكم ؟ .

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:       1 : فإن الخلع جائز بين الزوج والزوجة وهو طلاق بعوض من قبل الزوجة قال تعالى : (إلاّ أن يخافا ألاّ يقيما حدود الله ، فإن خفتم ألاّ يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ).[البقرة: 229]. وعن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن أمرأة ثابت بن قيس أتت النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم – ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته – أي بستانه – قالت : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة وطلّقها تطليقةً ). [رواه البخاري] . 2 : ومبلغ الخلع وكميته تكون حسب اتفاق الزوجين قلة وكثرة ، فيمكن على المهر ، أو على المصاريف كلها ، أو بعضها دون إجحاف وظلم ، والله يهدي السبيل . 3:الزوجان إذا كانا في عصمة الزوجية فتفرقا . فالحق للأم بالنسبة للأنثى والذكر . والحضانة تثبت للأم ما لم تتزوج ، فإذا تزوجت ودخل بها الزوج سقطت حضانتها . واختلفوا إذا افترق الزوجان وبينهما ولد ، فقال أبوحنيفة في إحدى قوليه ، الأم أحق بالغلام حتى يستقل بنفسه في مطعمه ومشربه وملبسه ووضوئه ، ثم الأب أحق به ، والأنثى الأم أحق بها إلى أن تبلغ ، ولا يخير واحد منهما . وقال مالك ، الأم أحق إلى أن تتزوج ويدخل بها الزوج ، وبالغلام أيضا حتى يبلغ . وقال الشافعي : الأم أحق بهما إلى سبع سنين ، ثم يخيران ، فمن اختاره كانا عنده . وعند الإمام أحمد : الأم أحق بالغلام إلى سبع سنين ، ثم يخيره ، والجارية إذا بلغت سبع سنين فأكثر فعند أبيها إلى البلوغ في الصحيح عنه .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إنما الأعمال بالنية
الإكراه على ظلم النفس أو الغير
مشاهدات غريبة
كل منهما عم للآخر
الطلاق بقصد إسكات الزوجة وامتصاص غضبها
حكم تمكين المدين المطلوب للقضاء من السفر
تعمد إهانة المصحف كفر، ولا تقع الردة من الصغير