عنوان الفتوى : هل يثبت التحريم بالرضاع بشهادة المرضعة وحدها؟
أنا وبنت خالي نريد أن نتزوج، لكن أمي تقول إنها أرضعتها وهي صغيرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كانت شهادة المرضعة يثبت بها التحريم إذا لم يشهد معها غيرها، والجمهور على أنه لا يثبت بها خلافا للحنابلة، وقد بينا هذا الخلاف في فتاوى سابقة، وذكرنا رجحان مذهب الحنابلة؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 131233.
لكن شهادة المرأة في الرضاع عموما لا تقبل عند الحنابلة إلا إذا كانت مرضية، ويشمل ذلك اتصافها بالصدق، والعدالة.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا كانت مرضية. انتهى.
وبناء على ما سبق، فإذا كانت أمك امرأة ثقة، وشهدت على أنها قد أرضعت بنت خالك، فقد صارت هذه البنت من محارمك على القول الراجح عندنا, وبالتالي فلا يجوز لك أن تتزوج بها، مع التنبيه على أن الرضاع لا ينشر الحرمة إلا إذا كان في الحولين، وكان خمس رضعات فأكثر، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.