عنوان الفتوى : مسائل وأحكام صلاة دخول البيت
سامحني يا شيخ على الإطالة حول مسائل في سنة دخول البيت: 1ـ ما الدليل على ثبوتها؟. 2ـ ما هي كيفيتها؟ وهل تكون سرا أم جهرا؟. 3ـ إذا دخلت إلى بيت غير بيتي، فهل أصليها؟. 4ـ إذا دخلت بيتي ونسيت أن أصليها ثم تذكرتها، فهل أصليها. 5ـ هل تقضى؟. 6ـ هل يجوز أن أصليها جماعة. 7ـ ما هو ثوابها. 8ـ متى تتعين علي بمعنى لو دخلت البيت فصليتها فجاءني صديقي فكلمته عند الباب ثم دخلت البيت، فهل تتعين علي؟. 9ـ إذا دخلت البيت، فهل يجوز أن آكل أو أقضي حاجتي ثم أصليها؟. 10؟ هل يجوز جمعها مع السنن الأخرى؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسنجيب عن المسائل التي سألت عنها على نحو ما ذكرتها فنقول:
1ـ دليل مشروعية هاتين الركعتين ما رواه البزار وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
2ـ بين المناوي كيفيتهما في فيض القدير بقوله:... ركعتين خفيفتين. هـ.
والمعروف أن النوافل نهاراً يطلب فيها الإسرار، وفي الليل يطلب فيها الجهر، وانظر الفتوى رقم: 57313.
3ـ ظاهر الحديث أنهما تشرعان لمن دخل بيته لا بيت غيره.
4ـ تفوتان بطول الفصل، قال المناوي في فيض القدير: وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخل السوء ـ وعبر بالفاء في الموضعين ليفيد أن السنة الفورية بذلك: أي بحيث ينسب الصلاة إلى الدخول عرفا فتفوت بطول الفصل بلا عذر. انتهى.
وعلى ذلك؛ فإن نسيتها ثم تذكرتها بعد طول فصل فلا يشرع لك قضاؤها، لكن يشرع لك التنفل عموما- إن شئت- لا سيما في بيتك، وانظر الفتوى رقم: 31122.
5ـ ذكرنا في الفتوى رقم: 157393، أن النوافل التي شرعت لعارض ـ ومنها هذه السنة ـ لا تقضى ما لم تكن من السنن الرواتب.
6ـ الأصل أن تصليها منفردا ويجوز أداؤها في جماعة، لكن لا يداوم على ذلك، وانظر الفتويين رقم: 6712، ورقم: 9841.
7ـ لا نعلم نصا في ثواب أخروي مخصوص لها، إلا أنها داخلة في عموم فضل صلاة التطوع لا سيما في البيت ـ كما سبق ـ وفي الحديث: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. رواه الطبراني، وحسنه الألباني.
هذا إضافة إلى ما ينال فاعلها في الدنيا من الوقاية مما عساه داخل البيت من السوء.
8ـ الذي يظهر أنه لا يطلب فعلها في الحالة المذكورة في هذه الفقرة.
9ـ تقدم فيما نقلناه عن المناوي في الفقرة رقم ـ4ـ أن التعبير بالفاء يفيد الفورية، فعلى ذلك يبدأ بها قبل الأكل وغيره.
10ـ هذه الصلاة تحصل بأي صلاة تصليها عند دخول البيت من فرض أو نافلة، قال المناوي في فيض القدير: وتحصل بفرض أو نفل. اهـ.
ونقل عن الغزالي قوله: ويحصل فضلهما بصلاة فرض أو نفل نويا أو لا؛ كالتحية. انتهى.
والله أعلم.