عنوان الفتوى : حكم بيع الكمبيالات للبنوك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن شركه تعمل في مجال بيع السيارات بالتقسيط وتفاصيل العملية أننا نقوم ببيع الكمبيالات لبنك مقابل نسبة 60% من قيمتها ونحاسب العميل على نسبة فائده أعلى من التي يحاسبنا البنك عليها مقابل ضمان التحصيل حتى سداد آخر من العميل وفي حالة تأخير العميل عن سداد أى قسط لا نتقاضى منه أية مبالغ إضافيه ماهو حكم الدين في مشروعية هذا النشاط ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بيع الكمبيالات للبنوك الربوية مقابل أي نسبة مضافة إلى مبلغ الكمبيالة، أو مقطوعة عنها حرام، لأن ذلك يحتوي على الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة، فربا الفضل حاصل بالزيادة، وربا النسيئة حاصل بالتأجيل.
أما بيعك للزبائن فهو جائز بأي سعر تتفقان عليه سواء كان الثمن حالاً أو مقسطاً، مع عدم الزيادة على المشتري عند التأخر في دفع الأقساط، وقد مضى بيان حكم البيع بالتقسيط في الفتوى رقم:
1084.
ولمعرفة حكم بيع الشيكات والكمبيالات ونحوها بأقل من ثمنها قبل حلول أجلها راجع الفتوى رقم:
8962، والفتوى رقم:
1613.
وننبه السائل إلى أنه لا يجوز له التعامل مع البنوك الربوية إلا في حال الضرورة وفي حدود ما تدعو إليه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
1120.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بيع الشيك بأقل من قيمته
لا حرج في استخدام حساب الغير لتحويل الأموال من خلاله
شروط صحة بيع الشيكات
وصل الإيداع في حساب البائع من صور القبض الحكمي
ما حكم شراء العملات الأجنبية بشيك مصدق يسلَّم بعد مدة مع زيادة في سعر الصرف؟
إيداع المال في الحساب هل يأخذ حكم القبض؟
متى يعتبر الشيك المصدق في حكم الشيك المؤجل؟
بيع الشيك بأقل من قيمته
لا حرج في استخدام حساب الغير لتحويل الأموال من خلاله
شروط صحة بيع الشيكات
وصل الإيداع في حساب البائع من صور القبض الحكمي
ما حكم شراء العملات الأجنبية بشيك مصدق يسلَّم بعد مدة مع زيادة في سعر الصرف؟
إيداع المال في الحساب هل يأخذ حكم القبض؟
متى يعتبر الشيك المصدق في حكم الشيك المؤجل؟