عنوان الفتوى : لا يحكم بنجاسة شيء بمجرد الشك
في العيد ذبحنا في فنائنا، وكان الناس يدخلون وأحذيتهم نجسة بالدم مما أدى إلى تنجس بساط المطبخ، وكلما أدخل المطبخ تتنجس أقدامي وأقول لا يلزمني غسلها، لأن في ذلك مشقة، لأنني كلما أدخل تتنجس وأصل وهي نجسة، علما بأن العائلة لن يغسلوا البساط، فهل فعلي صحيح؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تبين لنا من خلال أسئلتك السابقة أن لديك وساوس كثيرة، ونسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك منها, والذي ننصحك به إجمالا هو أن تعرض عن كل هذه الوساوس فلا تلتفت إلى شيء منها، بل عليك أن تتجاهلها تجاهلا تاما، فإن هذا هو السبيل لعلاج الوساوس والتخلص منها، وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 3086، ورقم: 134196.
ثم إن دخول شخص قد وطئ بحذائه دما لا ينجس بساط المطبخ إذا كان البساط جافا وكانت نجاسة الدم قد جفت كذلك, فإن النجاسة إذا جفت ولم تبق فيها رطوبة فإنها لا تنتقل إلى ما لاقاها إذا كان جافا، وإذا حصل شك في نجاسة بساط المطبخ فالأصل طهارته, ولا يحكم بنجاسته إلا بيقين, وراجع الفتوى رقم: 128341.
وعلى افتراض أن بساط المطبخ قد تنجس بالدم, فلا تتنجس قدمك كلما وطئته, فإذا كان البساط جافا وكانت رجلك جافة, أو شككت في انتقال نجاسة إليها فإنها لا تتنجس, وبالتالي فتكون صلاتك صحيحة، وراجع الفتوى رقم: 117811، عن أحوال انتقال النجاسة من جسم متنجس إلى آخر طاهر.
هذا إضافة إلى أن من صلى بنجاسة جاهلا بوجودها, أو بحكمها, فصلاته صحيحة عند بعض أهل العلم, وراجع التفصيل في الفتوى: 210439.
والله أعلم.