عنوان الفتوى : الفصل بين الفريضة والنافلة مشروع لمن صلى منفردا كمن صلى جماعة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
عندما أصلي الفريضة، فالوارد أن أفصل بين الفريضة والسنة بأي شيء، فهل هذا إذا كنت في جماعة حتى لا يظن الرائي أنني وصلت؟ أم أفصل حتى لو كنت بمفردي؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمستحب أن يفصل المصلي بين الفريضة والنافلة بكلام، أو بتحول من مكان الفريضة، سواء صليت الفريضة مع الجماعة أو صليت على انفراد، إذ العلة التي من أجلها استحب الفصل موجودة في كلا الأمرين, والعلة هي تكثير مواضع السجود أو لأجل التمييز بين الفرض وغير الفرض، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 22946، 114390، 107456.
والله أعلم.