عنوان الفتوى : حكم من وصل صلاة بأخرى قبل أن يقوم من مقامه أو قبل أن يتكلم
هل ورد حديث عن معاوية رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم؟ ما معنى هذا الحديث ؟ التسليمتين بعد التشهد الأخير نهاية الصلاة فلا يوجد وصل إذا؟ في حالة جمع الصلاة بعد تسليم الصلاة الأولى يكبر للثانية مباشرة هل تكون الثانية باطلة حسب ما ورد في الحديث؟ ولماذا في التراويح في رمضان بعد التسليم من ركعتين يكبر الإمام مباشرة للإثنتين التاليتين، هل تبطل الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث الذي أشار إليه السائل حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه في حديث طويل وفيه.. أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.. ورواه أيضا أحمد وأبو داود وغيرهم.
والوصل المنهي عنه هو وصل الصلاة بأخرى بعد التسليم وقبل الكلام أو التحرك من مكان الفريضة، وليس معناه الدخول في الصلاة قبل التسليم من سابقتها، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن السلام نهاية الصلاة، ومع ذلك نهانا أن نصل صلاة بأخرى فتأمل.
وهذا الأمر الوارد في الحديث للاستحباب وليس للوجوب، فلو وصل المصلي صلاة بأخرى قبل أن يقوم من مقامه أو قبل أن يتكلم فصلاته الثانية صحيحة وليست باطلة، والوصل بين ركعات صلاة التراويح لا يدخل في هذه الأمر لأن المقصود به الفصل بين الفريضة وبين النافلة، وانظر كلام الفقهاء في ذلك في الفتوى رقم: 22946.
والله أعلم.