عنوان الفتوى : حكم إزالة الأذى عن الطريق إذا كان هناك من يستعمله للوصول إلى محرم
إذا أماط شخص الأذى عن الطريق، فهو قد أعان الناس على المرور خلاله. فهل يأثم إذا استخدم أحد الطريق ليذهب إلى معصية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ، فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ.
وقد سبق في الفتوى رقم: 150075 بعض التفاصيل عن إماطة الأذى عن الطريق، فالمحرم هو أن يصنع الشيء أو يعده لمن يستعمله في المحرم.
قال في منار السبيل فيما يحرم بيعه: ولا بيع العنب، والعصير لمتخذه خمراً، ولا بيع البيض، والجوز ونحوهما للقمار، ولا بيع السلاح في الفتنة، ولأهل الحرب، أو قطاع الطريق] لقوله تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ} المائدة (3 )، ولأنه عقد على عين معصية الله تعالى بها فلم يصح، كإجارة الأمة للزنى والزمر؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة قاله أحمد. انتهى.
فكل هذه الأشياء يباح بيعها مع احتمال استعمالها في المحرم، وإنما يحرم بيعها إذا علم أنه يستعملها في المحرم.
وراجع الفتوى رقم: 174239.
والله أعلم.