عنوان الفتوى : حكم بيع ما يستعمل في الحلال والحرام
إذا جاءني أحدهم ليشتري مشترك كهرباء، ثم علمت أنه يريده للتلفاز، غالب ظني بمنطقتي أنهم يستخدمون التلفاز في الحرام من أفلام ومسلسلات وغيرها. ولي هنا عدة نقاط أرجو أن توضحوها لي منفصلة.الأولى: إن كان المشترك واضحا للعيان وطلبه أحد للتلفاز ماذا أقول له؟ أعلم أن غالب ظني أنهم يستخدمون هذا التلفاز في الحرام، ولكن ماذا أقول له لألغي البيع؟ فلا يمكنني أن أخبره أني لا أستطيع البيع لك لأنك ستستخدمه لمشاهدة الأفلام، ولا يمكنني أيضا أن أسأله لماذا ستستخدمه، ولا يمكنني أن أخبره أنه لا يوجد حيث إنه يراه، وحاولت أن أقول هو ضعيف ولن يتحمل احضر غدا لربما أجلب غيره يكون أفضل لكنه يصر على أخذه. فماذا أفعل.الثانية: إن أخذ المشتري السلعة بيده وقبضت ثمنها، وعلمت بعد ذلك أنه يريدها للحرام ماذا أفعل؟ قرأت آراء الأئمة في البيع الحرام وقرأت عدة فتاوى عندك عن هذه البيعة، لكني لا أدري ماذا أقول، لقد اجتنبت الشبهات بترك ما يغلب الظن باستعماله للحرام، لكن يوجد أشياء قد تستخدم في الحلال والحرام أي أنه إن جاءني أحدهم يريد مشتركا للهاتف بعته له برضا نفس، ولكن إن أراد آخر للتلفاز ماذا أقول واحد يكفي أم ماذا.وأخيرا سؤال يحيرني كثيرا. أتعامل مع نصاري ويأتي أحدهم يشتري لمبة أو شيء لبيته ولا أبالي في ذلك، ولكن إن اشترى لمبة ثم قال أرجو أن تكون جيدة فإنها لكنيسة. ماذا أفعل وقتها؟ هل آخذها منه وأرد النقود؟ سيخرج ويقول المسلمين كذا وكذا الأمر متوتر جدا عندنا الآن بسبب الثورة. أرجو منكم أن تفتوني في النقاط الثلاث أعلاه منفصلة ولا تحيلوني لفتاوى أخرى، وأريد فتوى خاصة بي, وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن ما يستخدم من الأحهزة في الحلال والحرام يجوز بيعه مالم يعلم البائع أن المشتري سيستعمله فيما لا يحل.
فالتلفزيون ونحوه من الأجهزة فضلا عن متعلقاته الأخرى يستعمله الناس في هذا وهذا، ولا يلزمك التنقيب والبحث عن مراد المشتري فإن هذا يوقعك في مشقة وعنت، ولكن على مقتضى القواعد الفقهية إن علمت أن مشتري الجهاز يقصد التوصل به الى ما حرمه الله عليه فليس لك بيعه له، ويمكن التخلص منه بالتورية ففي المعاريض مندوحة للمؤمن عن الكذب، وذلك فيما ذكرت أن تعتذر للمشتري بأن السلعة التي يريدها قد بعتها وأنت تقصد اشتريتها، لأن البيع يطلق على الشراء والبيع معا، فيفهم المشتري أنها ليست لك وأنت تقصد أنك اشتريتها ونحو ذلك بما يوصلك إلى غايتك بما يصده عنها دون أن تقع فيما تكره وتحاذر.
وأما بيعك للسلعة التي تراد للحرام وأنت تجهل قصد المشتري وعلمت بعد البيع مراده فلا يلحقك إثم لأنك لم تكن تعلم نيته، وقد صار المبيع ملكا له فلا سلطان لك عليه .
وكذلك ما بعته للنصراني وأنت تجهل قصده فلا حرج عليك فيه، وأما قبل البيع وبعد العلم فلا تبع له ما يريده للكنيسة وامتنع عن ذلك دون ترتب مفسدة أكبر.
والله أعلم.