عنوان الفتوى : المجامع الفقهية اتفقت على تحريم التأمين
شركة تأمين تعطيك المبلغ الذي تحدده أنت بعد وصولك السن الذي تحدده أنت أيضأ وحسب المبلغ والعمر تحدد الشركة قيمة القسط السنوي الذي يجب أن تدفعه حتى وصولك هذا السن وفي حالة فسخك للعقد خلال العام الأول تأخذ 80% مما دفعت وإذا فسخت العقد في العام الثاني تأخذ 90% + أرباح ما دفعت وإذا فسخت العقد من العام الثالث أو أكثر تأخذ مادفعت كاملا + الأرباح وهناك صور متعددة للاشتراك منها على سبيل المثال اذا أردت ان تقوم الشركة بمصاريف التعليم الجامعي لابنك الذي مازال صغيرا يحسب عمر الابن الآن ويحدد عليه القسط السنوي وتتكفل الشركة بمصاريف التعليم في أحسن الجامعات وكذلك جهاز ابنتك الصغيرة عند الزواج وبنفس الشروط السابقة في حالة الفسخ و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفقت قرارات المجامع الفقهية على تحريم التأمين بصوره المختلفة باستثناء التأمين التعاوني الذي هو نوع من عقود التبرعات، وهو أن يتفق أشخاص على أن يدفع كل واحد منهم اشتراكاً معيناً لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم.
والتأمين على الحياة كغيره من أنواع التأمين لا يجوز لما يشتمل عليه من الغرر .
ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم 472والفتوى رقم 8308
والله أعلم.