عنوان الفتوى : قول أهل العلم في اشتراط المرأة كون العصمة بيدها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحد الإخوان يريد أن يتزوج زواج المسيار من امرأة خارج بلده واشترطت عليه أن تكون العصمة بيدها. وقد تفاجأت بنيته هذه فهل يوجد في الإسلام مثل هذا الزواج؟وإن وجد ماهي شروطه وأحكامه.أفيدونا أفادكم الله تعالى.وشكرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فزواج المسيار مبين حكمه في الفتوى رقم 3329 ورقم الفتوى 13074
وأما اشتراط الزوجة عند العقد أن يكون الطلاق بيدها فباطل لا يصح عند أكثر الفقهاء لأنه مخالف لمقتضى العقد.
وأجازه الحنفية إذا ابتدأت به المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما شئت، فقال الزوج: قبلت.. ويكون أمرها بيدها.
أما لو بدأ الزوج فقال: تزوجتك على أن أمرك بيدك فإنه يصح النكاح ولا يكون أمرها بيدها لأن التفويض وقع قبل الزواج.
وقال المالكية: لو شرطت المرأة عند النكاح أن أمرها بيدها متى أحبت، فهذا العقد مفسوخ إن لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها ثبت النكاح ولها صداق المثل، وألغي الشرط فلا يعمل به لأنه شرط مخل.
وأما تفويض الزوج لزوجته أن تطلق نفسها بعد العقد فأكثر الفقهاء على جوازه، ونقل الإجماع على ذلك، وأكثرهم قيدوه بمجلس التفويض، وانظر الفتوى رقم 9050
والله أعلم.