عنوان الفتوى : حكم شراء السلع المشكوك في كونها مهربة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتريت جهاز استقبال من محل لأحد التجار، وقد جلبه من بلد مجاور، وأظن أنه مهرب، لكني لست جازما. عندما اشتريته كانت تراودني فكرة أن التهريب مضر بالاقتصاد، وقد يكون حراما، ولكني لم أكن على علم بالفتوى، وكان مجرد تحليل شخصي. بما أنني لم أتأكد من حرمة التهريب إلا بعد الشراء. فهل عملية الشراء حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى ما في التهريب من حيث الأصل من المفاسد، والإضرار بالبلاد والعباد؛ وما فيه من المخاطرة، والضرر بالمهرب نفسه, وقد بينا ذلك في الفتاوى أرقام: 13164, 64340، 15981.

قال الشيخ ابن باز : ليس للرجل، ولا لغير الرجل أن يهرب السّلع التي منعتها الدولة، وإذا كانت محرمة صار الإثم أكبر؛ لأن التهريب يضر الناس، ويضر إخوانه في البيع والشراء، فيخالف الدولة، والمسلم مأمور بالسمع والطاعة في المعروف، وهذا من المعروف؛ لأن الدولة قد ترى المصلحة في ذلك، المقصود أنه ليس له التهريب. وأما ما هو محرم كالمخدرات، وأنواع الخمور وما أشبه ذلك، مما حرمه الله، فهذا لا يجوز توريده، ولو كان يغبر تهريب فكيف بالتهريب. اهـ. من فتاوى نور على الدرب.

وإذا حكمنا بحرمة التهريب، فلا يجوز شراء البضائع التي يعلم أو يغلب على الظن أنها مهربة، كما بيناه في الفتوى رقم: 114458 . وأما السلع المشكوك في كونها مهربة فلا يحرم شراؤها؛ لأن الشك لا يوجب التحريم هنا، فإن الأصل هو الإباحة.

  جاء في الأشباه والنظائر للسيوطي: قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم ... ويتخرج عن هذه كثير من المسائل المشكل حالها.
 والله أعلم.