عنوان الفتوى : حكم قضاء صوم يوم عرفة لمن أفسده بالعادة السرية
هل يجوز قضاء صوم يوم عرفة بعد ممارسة العادة السرية بدون قصد؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي قضاء صوم عرفة ونحوه من النوافل المؤقتة قولان لأهل العلم، أحدهما: أنه يسن القضاء، لعموم الأدلة على مشروعية قضاء النوافل المؤقتة، والآخر أنه لا يسن، لأن صيامه كان لمعنى فيه وقد فات بفوات ذلك اليوم، ففي التجريد لنفع العبيد: قوله: وسن قضاء نفل مؤقت ـ أي: في الأظهر, ومقابله لا يسن كغير المؤقت.... ويستثنى منه سنة الجمعة فلا تقضى، لأن الجمعة لا تصح خارج الوقت, فكذا تابعها، ومثل النفل الصوم المؤقت كصوم يوم عرفة....
وفي حاشية الجمل: هل يقضى النفل من الصوم أيضا إذا فاته كيوم الإثنين ويوم عاشوراء؟ فيه نظر، وينبغي أن يندب القضاء أخذا من عموم ندب قضاء النفل المؤقت هنا، ونقل عن الشبشيري خلافه معللا له بأن له معاني, وقد فاتت. اهـ.
وأما قولك إنك مارست العادة السرية بغير قصد: فإن كنت تقصد أنك كنت ناسيا أو مارستها بدون وعي منك، فصيامك صحيح، وانظر الفتوى رقم 213343.
أما إن كنت قد مارستها باختيارك ذاكرا لصومك، فإنه يفسد بذلك، وانظر بخصوص حكم العادة السرية ووسائل التخلص منها الفتويين رقم: 7170، ورقم: 225073.
والله أعلم.