عنوان الفتوى : حكم صب الماء المقروء فيه القرآن مع مجرى النجاسات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم استعمال الحمام والبانيو الذي قمت بحرق البخور والاستحمام فيه بماء الزعفران الذي قيل لي إنه قد قرئت فيه الرقية؟ وهل يعتبر قرآنا؟ وهل أكفر بهذا الفعل؟ وهل أكفر بإزاله النجاسات فيه؟ علما بأنه حمام واحدا لدينا؟ وهل الورق المحترق والبخور المقروء فيه يعتبر حراما إذا قمت بالتخلص منه في البانيو والمرحاض بعد الاحتراق؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالماء المقروء فيه القرآن لا يعتبر قرآنا قطعا، ولكن تعظيم كلام الله تعالى يقتضي صيانة ذلك الماء عن مخالطة القاذورات، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 45637.

وتعمد فعل ذلك لا يوصل فاعله إلى الكفر إلا إذا اقترن بقصد امتهان كلام الله، وجاء في فتاوى الشيخ ابن جبرين في الماء المقروء فيه: أرى عدم إدخاله إلى تلك المغاسل التي هي داخل المراحيض، وأن تستعمل هذه المياه أو مع السدر في سطح المنزل أو في زاوية من الدار مستورة حتى لا يجري هذا الماء مع مجرى النجاسات، ولكن إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد موضعا مستورا جاز ذلك بقدر الحاجة. والله أعلم.

فينبغي اجتناب ذلك بقدر المستطاع، ومن حصل منه فليتب إلى الله، ولا يمنع ذلك من استعمال الحمام، والبانيو.

وأما التبخر بالبخور المقروء فيه أو الأوراق المكتوب فيها آيات من القرآن فليس شيء من ذلك معروفا في السنة ولا عن أحد من الأئمة، وإنما الغالب أن يكون من فعل المشعوذين والدجالين، وقد بينا ذلك في الفتويين رقم: 130639، ورقم: 117582.

وعلى كل، فإذا أحرق ذلك البخور أو تلك الأوراق في الحمام فلا يمنع ذلك استعماله.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يكفر من شاهد صورًا فيها امتحان للمصحف؟
حكم مَن شكّ في كفر سابّ الله تعالى
معنى قاعدة: "من لم يكفر الكافر فهو كافر" وحكم سب دِين المسلم
اغتسال من سب الدين إذا رجع للإسلام عند المالكية
الواجب على من سبّ التوبة
الفرق بين المرتد والمشرك والكافر
الغالب في القرآن الكريم إطلاق الكفر على الكفر بالتوحيد
هل يكفر من شاهد صورًا فيها امتحان للمصحف؟
حكم مَن شكّ في كفر سابّ الله تعالى
معنى قاعدة: "من لم يكفر الكافر فهو كافر" وحكم سب دِين المسلم
اغتسال من سب الدين إذا رجع للإسلام عند المالكية
الواجب على من سبّ التوبة
الفرق بين المرتد والمشرك والكافر
الغالب في القرآن الكريم إطلاق الكفر على الكفر بالتوحيد