عنوان الفتوى : أدلة القائلين بحرمة التلطخ بالنجاسة في غير الصلاة بلا حاجة
نعلم أن مس النجاسة دون مقتض فعل يتنافي مع الفطرة السليمة ومع قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ـ ولكن نريد من فضيلتكم ذكر الدليل الذي استند إليه من قالوا بالتحريم، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أدلة القائلين بحرمة التلطخ بالنجاسة ـ في غير الصلاة بلا حاجة ـ حديث: تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير.
قال المناوي في فيض القدير شارحا لهذا الحديث: تنزهوا من البول ـ أي تباعدوا عنه واستبرأوا منه، والنزاهة البعد عن السوء، فمن بمعنى عن، وفي الزاهد: أصل التنزه في كلامهم البعد مما فيه الأدناس والقرب مما فيه الطهارة ـ فإن عامة عذاب القبر منه: أي من ترك التنزه عنه ـ إلى أن قال: ثم ترك التنزه منه إما بترك ملابسته، وإما بغسله بتقدير حصول ملابسته، فيستدل به على حرمة التضمخ بالبول بلا حاجة، لمنافاته للتنزه عنه، وعليه الشافعية وإطلاق الحديث الآمر بالتنزه عنه يتناول بوله وبول غيره. انتهى.
والله أعلم.