عنوان الفتوى : حكم تلفظ النائم بالطلاق
شخص كان نائمًا ونطق لفظ: "طلقتك" ثم بعد ذلك استيقظ فزعًا, مع العلم أن لديه وساوس - بارك الله فيكم -.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يقصد التلفظ بالطلاق، بل جرى على لسانه من غير قصد، فلا يلزمه شيء - ولو كان في حال يقظته, فضلًا عن أن يكون نائمًا - لأن القصد ركن من أركان الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 72095.
والموسوس المغلوب على أمره لا يقع طلاقه أيضًا, قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في فتاوى نور على الدرب: المبتلى بوسواس لا يقع طلاقه؛ حتى لو تلفظ به في لسانه, إذا لم يكن عن قصد؛ لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد, ولا إرادة, بل هو مغلق مكره عليه؛ لقوة الدافع, وقلة المانع, وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: "لا طلاق في إغلاق" فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية, بطمأنينة, فهذا الشي الذي يكون مرغمًا عليه الإنسان بغير قصد, ولا اختيار, فإنه لا يقع به طلاق. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 102665، الفتوى رقم: 56096.
فننصحك بالإعراض تمامًا عن هذه الوساوس, وعدم الالتفات إليها، فهي من عمل الشيطان؛ لينكد عليك حياتك، وراجع الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.