عنوان الفتوى : حكم الدم النازل بعد وقت الحيض المعتاد بسبب اللولب
سؤالي عن حكم الدم بعد رؤية الطهر من الحيض، بسبب تركيب اللولب. فقد طهرت (برؤية الطهر) من الحيض الذي استمر لثمانية أيام وهي فترة دورتي المعتادة. وكنت قد ركبت لولبا منذ شهر، وقد أبلغتني القابلة أن الدم قد يستمر لثلاثة أشهر أو حتى ستة أشهر. والدم الذي ينزل يكون على شكل إفرازات شفافة فيها بعض الدم، أو إفرازات بنية، أو سوداء، أو حمراء ولكن ليست لها صفة الحيض، ولا تستمر طوال اليوم، وقد تنقطع ليلا. فهل صلاتي وصيامي صحيحان حيث إنني أنوي قضاء أيام فاتتني؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما في قول الجمهور، فإذا زادت مدة العادة ولكن لم تتجاوز خمسة عشر يوما، فجميع ما تراه المرأة من الدم يعد حيضا؛ وانظري الفتوى رقم: 145491.
وأما إذا كانت مدة الدم قد تجاوزت خمسة عشر يوما- كما هو ظاهر كلامك- فقد تبين أنك مستحاضة، وحينئذ فيجب عليك أن تجلسي مدة عادتك، فتعديها حيضا، وما زاد عليها يكون استحاضة، فتغتسلين بعد انقضاء مدة الحيض، ثم تصلين، وتصومين ولك جميع أحكام الطاهرات، مع التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، والوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها إن كان الخارج مستمرا كل الوقت؛ وانظري لبيان ما تفعله المستحاضة الفتوى رقم: 156433. ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286. وعليه فلا حرج عليك في قضاء ما تريدين من الأيام في الأيام المعدودة استحاضة.
والله أعلم.