عنوان الفتوى : لا يبطل الصيام بالخارج من البدن إلا ما نص الشرع عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم ما يخرج من الجسم من سوائل تكون مثل الزلال أو البياض وهل يجب الطهارة الكاملة فيها وهل ينقض الصوم بخروجها

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم حكم السائل من الجسم في الجواب رقم 1795 وذكرنا هنالك تفصيله، واختلاف العلماء في نقضه للوضوء وعدم نقضه إذا كان خارجاً من غير السبيلين.
وأما فيما يتعلق بالصوم فإنه لا يفسد بالخارج المشار إليه، لما قرر أهل العلم -رحمهم الله تعالى- أن الصيام لا يبطل بالخارج من البدن ما لم يكن حجامة أو قيئاً تعمد إخراجه أو كان معتاد الخروج من القبل بشهوة كالمني والمذي، على خلاف بينهم في المذي.
قال ابن قدامة في المغني: "والفطر بما يخرج لا بما يدخل" انتهى .
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يبطل صوم من وجد طعم الصابون في فمه بعد غسله
حكم من تعمد ابتلاع الدم في صيام رمضان
ابتلاع الصائم ما خرج من الريق إلى ظاهر الشفتين أثناء الكلام
حكم ابتلاع الصائم ريقه مع وجود طعم معجون الأسنان في فمه
حكم من يشك في نزول المذي منه وأثر ذلك على الصيام
أحكام صوم من نزلت الدموع إلى حلقه
صيام من ابتلع الباقي من أثر الريق على الشفة بعد التفل وبعد ترطيبها
هل يبطل صوم من وجد طعم الصابون في فمه بعد غسله
حكم من تعمد ابتلاع الدم في صيام رمضان
ابتلاع الصائم ما خرج من الريق إلى ظاهر الشفتين أثناء الكلام
حكم ابتلاع الصائم ريقه مع وجود طعم معجون الأسنان في فمه
حكم من يشك في نزول المذي منه وأثر ذلك على الصيام
أحكام صوم من نزلت الدموع إلى حلقه
صيام من ابتلع الباقي من أثر الريق على الشفة بعد التفل وبعد ترطيبها