عنوان الفتوى : لا يبطل الصيام بالخارج من البدن إلا ما نص الشرع عليه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم ما يخرج من الجسم من سوائل تكون مثل الزلال أو البياض وهل يجب الطهارة الكاملة فيها وهل ينقض الصوم بخروجها
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم السائل من الجسم في الجواب رقم 1795 وذكرنا هنالك تفصيله، واختلاف العلماء في نقضه للوضوء وعدم نقضه إذا كان خارجاً من غير السبيلين.
وأما فيما يتعلق بالصوم فإنه لا يفسد بالخارج المشار إليه، لما قرر أهل العلم -رحمهم الله تعالى- أن الصيام لا يبطل بالخارج من البدن ما لم يكن حجامة أو قيئاً تعمد إخراجه أو كان معتاد الخروج من القبل بشهوة كالمني والمذي، على خلاف بينهم في المذي.
قال ابن قدامة في المغني: "والفطر بما يخرج لا بما يدخل" انتهى .
والله أعلم.