عنوان الفتوى : تجب الزكاة في المبالغ المودعة في المصارف إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظف في الدولة وأتقاضى مرتباً شهرياً من الدولة علما بأنني أوفر منه 100 دينار شهرياً لغرض شراء قطعة أرض لبناء مسكن؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
نعم تجب عليك الزكاة في المبلغ الذي توفر بالمصرف لشراء الأرض إذا حال عليه حول وهو بالغ نصابا، لما رواه الترمذي موقوفا عن ابن عمر رضي الله عنهما وصححه الألباني: "من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" ولما رواه أبو داود بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك".
       والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟