عنوان الفتوى : حقوق المطلقة قبل البناء , وحقها في النفقة إذا بذلت نفسها وكان التأخير في البناء من جهة الزوج
أنا امرأة ثيب تم عقد الزواج لي في شهر 6 الماضي دون البناء ، ولم يكن عندي ولا أهلي مانع في البناء ، ولكن طلب زوجي تأجيل البناء لأنه سيسافر للعمل بالسعودية بعد ستة أيام فقط من العقد ، وقال : إنه لا يوجد وقت للبناء ، وأنه سوف يقوم بإجراءات الإستقدام ، ويكون قد نظم حاله من تجهيز شقة ومستلزمتها هناك وتم التجهيز بعد شهرين ، وتقدم لطلب الإستقدام مرتين على فترات متباعدة ، ولكن لم يقدر الله قبول ورق الإستقدام ورفض الطلب ، وكان من الممكن أن يقوم بعمل زيارة وتنتهي إجرائتها في أقل من شهر ، ولكنه كان يقول : إنه يخاف من أن ينقلوه في أي وقت من مدينة إلى مدينة ويخاف أن أهان معه ، مع العلم أنه قد قال لي من قبل : إن من معه زوجته وأولاده له وضع خاص . الخلاصة أنه بدأ يتغير معي ، ولا أعلم سببا لذلك ، وبدأ يتحدث معي ،ويقول: إنه يشعر أننا مختلفين في اتجاهتنا وكذا، المهم أنه حصل أنه لم يحدثني ، ولم يراسلني لمدة 5 أيام متواصلة نهائيا ، وكنت أكلمه ولا يرد ، فقام خالي بالإتصال عليه ليعرف السبب ، وسأله إن كنت اغضبته في شئ ، قال : أبدا بل وزكاني ، وقال : لكن لا أستطيع الاستمرار معها وقررت أن أطلقها. واستفساري هنا : ما هي حقوقي الشرعية الكاملة التي أطالبه بها ، مع العلم أنه اشترى شبكة لي بحوالي 12000 ، وقد كان طلب مني ومن خالي تحديد قيمتها قبل شراءها ، قلنا له : لا هذه هديتك لي ولا نحدد قيمتها ، أما الصداق والذي يسمي بالمؤخر فحددته 20000 ، ولكن طلبت منه يمهرني بجزء بسيط منه ولا يؤجل كله ، وأيضا لم أحدد له قيمة ما سيعطيني ، وسأل فقلت له : على حسب مقدرتك ، وقد أعطاني ألف ونص يوم سفره بعد عقدنا . وأريد أن أعرف هل لي الحق بمطالبته بنفقة لي من يوم تاريخ العقد مع العلم أني كنت أتقاضى معاش من والدي ، وبعد استلامي العقد توقف هذا المعاش ، وقد علم بتوقفه من يوم توقفه ؟
الحمد لله
أولا:
إذا طلقت المرأة قبل البناء فلها نصف المهر (المقدم والمؤخر) . والدليل على ذلك قول
الله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ
فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ
يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ) البقرة/ 237.
وعلى هذا : فإن لك نصف جميع الصداق ، (مقدمه ومؤخره) .
ثانيا:
أما ما يعرف بالشبكة فما دمتم تعتبرونها هدية من الزوج لزوجته , ففي هذه الحالة
تكون من حقك , ولا يجوز للزوج الرجوع فيها ؛ لأن الفراق حدث من جهته .
وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم : (149744)
أن الراجح من كلام أهل العلم أن الفراق إذا حصل من الزوج : فإنه لا يرجع على زوجه
بالهدايا التي أهداها لها.
ثالثا:
بخصوص النفقة ، فما دمتم لم يكن لديكم مانع من البناء ، وكان التأخير من جهة الزوج
؛ فإنك تستحقين نفقة هذه الفترة كلها , قال الحجاوي في "زاد المستقنع" : " ومن
تسلّم زوجته ، أو بذلت نفسها ، ومثلها يوطأ ، وجبت نفقتها ".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " وقوله : " أو بذلت نفسها " يعني قالت :
لا مانع لدينا من الدخول ، ولكن الزوج قال : أنا لا أريدها الآن ، عندي اختبارات
لمدة شهر ، وسآخذها بعد هذا الشهر ، فمدة هذا الشهر تجب فيه النفقة على الزوج ؛ لأن
الامتناع من قِبله " .
انتهى من "الشرح الممتع" (13/487).
والخلاصة : أن حقوقك هي :
1- الهدايا التي أهداها إليك (الشبكة وغيرها) .
2- لك نصف المهر .
3- لك المطالبة بنفقة المدة السابقة .
والله أعلم.