عنوان الفتوى : هل يضمن من كلف شخصاً بعمل فهلك؟
شخص دعا كهربائياً للعمل لديه في البيت , فكان هذا الشخص عديم الخبرة ( بدون دراية صاحب البيت ) فأصاب الكهربائي ماس , فقتل .فهل يلزم صاحب البيت بدفع الدية ؟ وهل عليه كفارة ؟ وما الحكم لو كان الكهربائي ذا دراية بالخطر لكنه تجاهله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الشخص الذي دعاه رب المنزل للعمل في الكهرباء مكلفاً عاقلاً فلا ضمان على من استدعاه لأنه لم يكرهه، ولم يحصل منه تعد ولا جناية حتى يضمن.
قال ابن قدامة في المغني: إذا أمر السلطان إنسانا بصعود أو نزول أو نحوه فعطب به، فقال القاضي وأصحاب الشافعي: يلزمه لأن عليه طاعة إمامه فإذا أفضت طاعته إلى الهلاك فكأنه ألجأه إليه.
أما لو كان الآمر غير السلطان لم يضمن لأن طاعته غير لازمة فلم يلجئه إليه.
وقال سيد سابق في فقه السنة: ومن أمر شخصاً مكلفاً أن ينزل بيراً أو أن يصعد شجرة ففعل فهلك بذلك..... لم يضمنه الآمر لعدم إكراهه له.
ومن هذه النصوص من أقوال العلماء يتبين لنا أنه لا ضمان على من أمر المكلف العاقل بعمل ما فأصابه تلف أو هلك .
والله أعلم.