عنوان الفتوى : بول كل ما يؤكل لحمه من الحيوان طاهر وبول ما لا يؤكل لحمه نجس
سمعت أحد المشايخ يقول إن رذاذ بول الإبل و البقر طاهر فهل هذا صحيح؟ وهل بول القطة كذلك وهل إذا كان في مكان يصعب غسله يجزئ المسح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبول الحيوان الذي يجوز أكل لحمه طاهر على الراجح من أقوال أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أناساً من الأعراب قدموا المدينة ومرضوا فيها أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، والحديث في الصحيحين وغيرهما ولو كانت هذه الأبوال نجسة لما أمرهم بشربها. أما بول القطة فهو نجس لأنها غير مأكولة اللحم على الراجح. ولا يجزئ مسح الأماكن النجسة بل يجب غسلها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته أن يريقوا على بول الأعرابي سجلا من ماء . إلا ما ورد الدليل باستثنائه من الغسل كالنجاسات التي تكون في النعال وإذا تعذر معرفة المكان النجس فيكفي فيه أن يغسل حتى يتيقن غسل المكان المصاب بها.
والله أعلم.